تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
306
الدر المنضود في أحكام الحدود
يده اليسرى ورجله اليمنى ، وإن كان أحدهما معدوما والآخر موجودا مثل أن كانت يده اليمنى موجودة ورجله اليسرى مفقودة أو رجله اليسرى موجودة ويده اليمنى مفقودة قطعنا الموجودة منهما وحدها ولم ينتقل إلى غيرها لأنّ العضوين كالواحد بدليل أنّهما يقطعان معا بأخذ المال انتهى . وقد استدلّ في كشف اللثام ص 252 له بعموم نصّ اليدين والرجلين وتحقق المخالفة في القطع انتهى . واحتمل هو قدس سرّه السقوط للإجماع على إرادة اليد اليمنى والرجل اليسرى من النصوص وأصل عدم الانتقال واندراء الحدّ بالشبهة ولذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ انتهى . وامّا عبارة التحرير فهي ما ذكره في ص 234 : قال الشيخ رحمه الله : إذا كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى ورجله اليمنى انتهى . الثامنة في المستلب والمختلس والمحتال قال المحقّق : الثامنة لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستفاد منه المال ويعزّر . أقول : إنّ العناوين الثلاثة المذكورة هنا خارجة عن عنوان المحارب فلا يصدق هو عليها حيث إنّه يعتبر في صدق المحارب الإخافة وشهر السلاح وقصد المحاربة ، والمستلب مثلا لا يقصد الإيذاء لصاحب المال بل يقصد ماله وكذا المختلس فهو من يأخذ المال مع غفلة صاحبه ويفرّ ، والمحتال هو من يأخذ المال بالاحتيال فلذا لا يجري عليها أحكام المحارب وان كان قد يرى اختلاف في تفسير هذه العناوين . فلنراجع الأخبار الواردة في المقام ، وهذه الأخبار أوردها المحدّث العاملي في باب السرقة . ففي باب عنونه بقوله : باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير .